البيهقي ١٥٦٨٠
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٥٦٨٠ - قال الشيخُ: ورَواه أبو مُعَيْدٍ (٤) حَفصُ بنُ غَيلانَ عن سُلَيمانَ بنِ موسَى بإِسنادِه أنَّ (٥) عمرَو بنَ العاصِ قال: عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ إذا توُفَىَ عَنها سَيِّدُها أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، وإِذا أُعتِقَتْ فعِدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ. أخبَرَناه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ قالا: أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ عليٍّ اليَقْطينيُّ، حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ يَزيدَ القَطّانُ، حَدَّثَنَا عباسُ بنُ الوَليدِ الخَلَّالُ الدِّمَشقِيُّ، حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ يَحيَى بنِ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا أبو مُعَيْدٍ (١) . فذَكَرَه. قال عليٌّ: مَوقوفٌ وهو الصَّوابُ، وهو مُرسَلٌ؛ لأنَّ قَبيصَةَ لَم يَسمَعْ مِن عمرٍو (٢) .أين هو
البيهقي ١٥٦٨٠
في الفقه
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماءمتقدم
«عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراً»
- أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمدمتأخر
«عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر»
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها: أربعة أشهر»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه