الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٦٦٦

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٦٦٦ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالك قال: أدرَكتُ النّاسَ وهُم يُنكِرونَ الّذِى قال بَعضُ الناسِ عن عُمَرَ بنِ الخطابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أنَّه قال: يُخَيَّرُ زَوجُها إذا جاءَ وقَد نَكَحَت، في صَداقِها وفِى المَرأَةِ. قال مالك: إذا تَزَوَّجَت بَعدَ (٣) انقِضاءِ العِدَّةِ فإِن دَخَلَ بها أو لَم يَدخُلْ بها فلا سَبيلَ لِزَوجِها الأوَّلِ إلَيها. وذَلِكَ الأمرُ عِندَنا. قال مالكٌ: إن جاءَ زَوجُها قَبلَ أن تَنقَضىَ عِدَّتُها فهو أحَقُّ بها (٤) . وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قُلتُ لِلشَّافِعِيِّ: فإِنَّ صاحِبَنا قال: أدرَكتُ مَن يُنكِرُ ما قال بَعضُ النَّاسِ عن عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-. قال الشَّافِعِيُّ: فقَد رأينا مَن يُنكِرُ قَضِيَّةَ عُمَرَ كُلَّها في المَفقودِ ويَقولُ: هَذا لا يُشبِهُ أن يَكونَ مِن قَضاءِ عُمَرَ، فهَل كانَتِ الحُجَّةُ عَلَيه؟ إلَّا أنَّ الثقاتِ إذا حَمَلوا ذَلِكَ عن عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- لَم يُتَّهَموا، فكَذَلِكَ الحُجَّةُ عَلَيكَ، وكَيفَ جازَ أن تروىَ الثِّقاتُ عن عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- حَديثًا واحِدًا فتأخذَ (١) ببَعضِه وتدعَ (٢) بَعضًا؟! (٣) .