البيهقي ١٥٦٦٥
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٥٦٦٥ - ورَواه ثابِتٌ البُنانِيُّ عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى لَيلَى مُختَصرًا، وزادَ فيه: قال: فخَيَّرَه عُمَرُ بَينَ الصَّداقِ وبَينَ امرأتِه، فاختارَ الصَّداقَ. قال حَمّادٌ: وأَحسِبُه قال: فأَعطاه الصَّداقَ مِن بَيتِ المالِ. أخبَرَناه أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا أبو سَهلِ ابنُ زيادٍ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ الحَسَنِ الحَربِيُّ، حَدَّثَنَا عَفّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سلمةَ، أخبرَنا ثابِتٌ. فذَكَرَه (٣) . ورَواه مُجاهِدٌ عن الفَقيدِ الَّذِى استَهوَته الجِنُّ عن عُمَرَ (١) . وفِى رِوايَةِ يونُسَ بنِ يَزيدَ عن ابنِ شِهابٍ الزُّهرِيِّ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ عن عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- في امرأةِ المَفقودِ قال: إن جاءَ زَوجُها وقَد تَزَوَّجَت خُيِّرَ بَينَ امرأتِه وبَينَ صَداقِها، فإِنِ اختارَ الصَّداقَ كان على زَوجِها الآخرِ، وإِنِ اختارَ امرأتَه اعتَدَّت حَتَّى تَحِلُّ، ثُمَّ تَرجِعُ إلَى زَوجِها الأوَّلِ، وكانَ لَها مِن زَوجِها الآخرِ مَهرُها بما استَحَلَّ مِن فرجِها. قال ابنُ شِهابٍ: وقَضَى بذَلِكَ عثمانُ بَعدَ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- (٢) . وكانَ مالكُ بنُ أنَسٍ يُنكِرُ رِوايَةَ مَن رَوَى عن عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- في التَّخييرِ:أين هو
البيهقي ١٥٦٦٥