الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٦٣٤

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٦٣٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا هاشِمُ بنُ القاسِمِ، حدثنا شُعبَةُ، عن إسماعيلَ، عن الشَّعبِىِّ، عن مَسروقٍ قال: قال عُمَرُ -رضي الله عنه- فى امرأةٍ تَزَوَّجَت فى عِدَّتِها قال: النَّكَاحُ حَرامٌ، والصَّداقُ حَرامٌ. وجَعَلَ الصَّداقَ فى بَيتِ المالِ، وقالَ: لا يَجتَمِعانِ ما عاشا (١) .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٤٥٦٨٦عن الشعبي عن مسروق قال قال عمر في امرأة تزوجت في عدتها قال: النكاح حرام، والصداق حرام، وجعل الصداق في بيت المال، وقال: لا يجتمعان ما عاشا. "ص، ق" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٥٦٨٦كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٥٦٨٦