الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٦١٩

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٦١٩ - حدثنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ محمدٍ الفَقيهُ الشّيرازِىُّ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ، أخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا هِشامٌ، عن حَفصَةَ، عن أُمِّ عَطيَّةَ قالَت: قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:

«لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيَّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ فإِنَّها تُحِدُّ عَلَيه أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَمَسُّ الطيبَ إلَّا عِندَ أدنَى طُهرِها إذا اغتَسَلَت منِ محيضِها مِن قُسطٍ أو أظفارٍ»

(١) . رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عمرٍو النّاقِدِ عن يَزيدَ بنِ هارونَ (٢) . وكَذَلِكَ رَواه عبدُ اللَّهِ بنُ إدريسَ وعَبدُ اللَّهِ بنُ نُمَيرٍ عن هِشامٍ (٣) .

في السيرة

  1. محمد بن سعدت ٢٣٠هـ، الطبقات الكبير
    متقدم

    «لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج فإنّها تحدّ عليه أربعة أشهر وعشرًا»

    الطبقات الكبيرالطبقات الكبير

  2. ابن القيمت ٧٥١هـ، زاد المعاد في هدي خير العباد
    متأخر

    «أربعة أشهرٍ وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عصْبٍ (٧) ، ولا تكتحل، ولا تمسُّ»

    زاد المعاد في هدي خير العبادزاد المعاد في هدي خير العباد