الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٥٧٢

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٥٧٢ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ وهبٍ، عن سُلَيمانَ بنِ بلالٍ، عن عمرٍو مَولَى المُطَّلِبِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه سُئلَ عن هذه الآيَةِ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} . فقالَ ابنُ عباسٍ: الفاحِشَةُ المُبَيِّنَةُ أن تَفحُشَ المَرأَةُ على أهلِ الرَّجُلِ وتُؤذيَهُم (٢) . قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: سُنَّةُ رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- في حَديثِ فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ تَدُلُّ على أنَّ ما تأوَّلَ ابنُ عباسٍ في قَولِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} . هو البَذاءُ على أهلِ زَوجِها كما تأوَّلَ إن شاءَ اللَّهُ (٣) .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثار
    متقدم

    ١٥٣٠٧قَالَ: وَسُنَّتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَاطِمَةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا تَأَوَّلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: ١٩] هُوَ الْبَذَاءُ عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا كَمَا تَأَوَّلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَلَمْ يَقُلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ …

    معرفة السنن والآثار ١٥٣٠٧معرفة السنن والآثار ١٥٣٠٧