البيهقي ١٥٥٢٤
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٥٥٢٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍ وقالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا حَفصُ بنُ غِياثٍ، عن لَيثِ بنِ أبى سُلَيمٍ، عن أبى عَمْرٍو (٢) العَبدِىِّ، عن علىٍّ -رضي الله عنه- في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه وفِى بَطنِها ولَدانِ فتَضَعُ واحِدًا ويَبقَى الآخَرُ قال: هو أحَقُّ برَجعَتِها ما لَم تَضَعِ الآخَرَ (٣) .ميزان الطرق
٢٥٪أضعف رجل: ليث بن أبي سليم بن زنيم ٢٥٪
أين هو
البيهقي ١٥٥٢٤
في الكتب
في كتب المكتبة
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٣٧٦٨عن على: فى رجل يطلق امرأته وفى بطنها ولدان فتضع واحدا ويبقى الآخر فقال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر (البيهقى) [كنز العمال ٢٨٠٧١]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٣٧٦٨جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٣٧٦٨
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢٨٠٧١"عن علي في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع واحدا ويبقى الآخر؟ قال: هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر ". " ق".
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٨٠٧١كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٨٠٧١