الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٤٧٦

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٤٧٦ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يقولُ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرأتَه فدَخَلَت في الدَّمِ مِنَ الحَيضَةِ الثّالِثَةِ فقَد بَرِئَت مِنه وبَرِئَ مِنها، ولا تَرِثُه ولا يَرِثُها (١) .

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

  2. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر