البيهقي ١٥٣٨٧
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٥٣٨٧ - أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى أبو يَعلَى والحَسَنُ هو ابنُ سُفيانَ قالا: حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ أسماءَ، حدثنا جوَيريَةُ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فرَّقَ بَينَ رَجُلٍ وامرأتِه مِنَ الأنصارِ قَذَفَ امرأتَه؛ أحلَفَهُما رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ فرَّقَ بَينَهُما (٢) . رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن موسَى بنِ إسماعيلَ عن جوَيريَةَ (٣) . ورُوِّينا عن يونُسَ عن الحَسَنِ البَصرِىِّ قال: يُلاعِنُ كُلُّ زَوجٍ (٤) . وفيما أجازَ لِى أبو عبدِ اللَّهِ رِوايَتَه عنه عن أبى العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ: قالوا: رَوَى عمرُو بنُ شُعَيبٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو -رضي الله عنهما-، عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال:
«أربَعٌ لا لِعانَ بَينَهُنَّ وبَينَ أزواجِهِنَّ؛ اليَهوديَّةُ والنَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والحُرَّةُ تَحتَ العَبدِ، والأمَةُ عِندَ الحُرِّ، والنَّصرانيَّةُ عِندَ النَّصرانِىِّ»
فقُلنا لَهُم: رَوَيتُم هَذا عن رَجُلٍ مَجهولٍ ورَجُلٍ غَلِطَ، وعَمرُو بنُ شُعَيبٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو مُنقَطِعٌ، واللَّذانِ رَوَيا يقولُ أحَدُهُما: عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-. والآخَرُ يَقِفُه على عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو؛ فهو لا يَثبُتُ عن عمرٍو ولا عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، ولا يَبلُغُ به النبىَّ -صلى الله عليه وسلم- إلَّا رَجُلٌ غَلِطَ. قال: وعَمرُو بنُ شُعَيبٍ قَد رَوَى لَنا عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أحكامًا توافِقُ أقاويلَنا وتُخالِفُ أقاويلَكُم، يَرويها عنه الثِّقاتُ فيُسنِدُها إلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-، فرَدَدتُموها عَلَينا ورَدَدتُم رِوايَتَه ونَسَبتُموه إلَى الغَلَطِ، فأَنتُم مَحجوجونَ، إن كان مِمَّن يَثبُتُ حَديثُه، بأَحاديثِه التى وافَقناها وخالَفتُموها في نَحوٍ مِن ثَلاثينَ حُكمًا عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- خالَفتُم أكثَرَها، فأَنتُم غَيرُ مُنصِفينَ إنِ احتَجَجتُم برِوايَتِه -وهو مِمَّن لا نُثبِتُ رِوايَتَه- ثُمَّ احتَجَجتُم مِنها بما لَو كان ثابِتًا عنه، وهو مِمَّن يَثبُتُ حَديثُه، لَم نُثبِتْه؛ لأنَّه مُنقَطِعٌ بَينَه وبَينَ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو (١) .
في الكتب
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٥٠٣٦وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ فَقَالَ: لَا تَلَاعُنَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ حَتَّى يَكُونَا حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ، لَيْسَا بِمَحْدُودَيْنِ فِي قَذْفٍ وَلَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَقَالُوا: رُوِّينَا فِي ذ …
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٩٩٠٦عن ابن عمرو قال: أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن اليهودية والنصرانية تحت المسلم والحرة عند العبد والأمة عند الحر والأمة عند العبد والنصرانية عند النصرانى (عبد الرازق) [كنز العمال ٤٠٦٠٣]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٩٩٠٦جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٩٩٠٦
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٤٠٦٠٣عن ابن عمر قال: أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن: اليهودية، والنصرانية تحت المسلم، والحرة عند العبد، والأمة عند الحر."عب ".
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٠٦٠٣كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٠٦٠٣