السنن الكبرى للبيهقي ١٥٣٥٧
أحمد بن الحسين البيهقي
١٥٣٥٧ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفاءُ، أخبرَنا عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا ابنُ أبى أوَيسٍ، حدثنا ابنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ: مَن تظاهَرَ (٢) مِنِ امرأةٍ ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يُكَفِّرَ، ثُمَّ تَزَوَّجَها بَعدَ ذَلِكَ لَم يَمَسَّها حَتَّى يُكَفِّرَ كَفّارَةَ الظِّهارِ. بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ قال الشّافِعِىُّ: لا يُجزئُه (٣) رَقَبَةٌ على غَيرِ دينِ الإسلامِ؛ لأنَّ اللَّهَ تَعالَى يقولُ في القَتلِ: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] . فكانَ شَرطُ اللَّهِ تَعالَى في رَقَبَةِ القَتلِ إذا كان كَفّارَةً كالدَّليلِ -واللَّهُ أعلَمُ- على ألَّا تُجزِئَ رَقَبَةٌ في ⦗٤٠٤⦘ كَفارَةٍ إلَّا مُؤمِنَةً، كما شَرَطَ اللهُ العَدلَ في الشَّهادَةِ في مَوضِعَينِ، وأَطلَقَ الشُّهودَ في ثَلاثَةِ مَواضِعَ، فلَمّا كانَت شَهادَةً كُلُّها استَدلَلْنا على أنَّ ما أَطلَقَ مِنَ الشَهاداتِ -إن شاءَ اللَّهُ- على مِثلِ مَعنَى ما شَرَطَ. قال: وإِنَّما رَدَّ اللهُ أموالَ المُسلِمينَ على المُسلِمينَ لا على المُشرِكينَ. قال: وأُحِبُّ له ألَّا يُعتِقَ إلا بالِغَةً مُؤمِنَة، وإن كانَت أعجَميَّةً فوَصَفَتِ الإسلامَ أجزأته (١) .
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو الحسن الرفاء
- أخبرنا عثمان بن محمد بن بشر
- حدثنا إسماعيل القاضى
- حدثنا ابن أبى أويس صدوق، أخطأ في أحاديث من حفظه
- حدثنا ابن أبى الزناد صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيها
النص كما طُبع
١٥٣٥٧ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفاءُ، أخبرَنا عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا ابنُ أبى أوَيسٍ، حدثنا ابنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ: مَن تظاهَرَ (٢) مِنِ امرأةٍ ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يُكَفِّرَ، ثُمَّ تَزَوَّجَها بَعدَ ذَلِكَ لَم يَمَسَّها حَتَّى يُكَفِّرَ كَفّارَةَ الظِّهارِ. بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ قال الشّافِعِىُّ: لا يُجزئُه (٣) رَقَبَةٌ على غَيرِ دينِ الإسلامِ؛ لأنَّ اللَّهَ تَعالَى يقولُ في القَتلِ: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] . فكانَ شَرطُ اللَّهِ تَعالَى في رَقَبَةِ القَتلِ إذا كان كَفّارَةً كالدَّليلِ -واللَّهُ أعلَمُ- على ألَّا تُجزِئَ رَقَبَةٌ في ⦗٤٠٤⦘ كَفارَةٍ إلَّا مُؤمِنَةً، كما شَرَطَ اللهُ العَدلَ في الشَّهادَةِ في مَوضِعَينِ، وأَطلَقَ الشُّهودَ في ثَلاثَةِ مَواضِعَ، فلَمّا كانَت شَهادَةً كُلُّها استَدلَلْنا على أنَّ ما أَطلَقَ مِنَ الشَهاداتِ -إن شاءَ اللَّهُ- على مِثلِ مَعنَى ما شَرَطَ. قال: وإِنَّما رَدَّ اللهُ أموالَ المُسلِمينَ على المُسلِمينَ لا على المُشرِكينَ. قال: وأُحِبُّ له ألَّا يُعتِقَ إلا بالِغَةً مُؤمِنَة، وإن كانَت أعجَميَّةً فوَصَفَتِ الإسلامَ أجزأته (١) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٥٣٥٧ الصفحة