الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٣٢١

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٣٢١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عَتّابٍ، حدثنا محمدُ بنُ أبى العَوّامِ الرِّيَاحِيُّ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ بنُ سعيدٍ، عن عليِّ بنِ بَذيمَةَ (١) ، عن أبى عُبَيدَةَ، عن مَسروقٍ، عن عبدِ اللَّهِ قال: إذا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امرأتِه فمَضَتِ أربَعَةُ أشهُرٍ فهِىَ تَطليقَةٌ، ويَخطُبُها في عِدَّتِها ولا يَخطبها أحَدٌ غَيرُه، وعِدَّتُها (٢) ثَلاثَةُ قُروءٍ (٣) . أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ: أمّا ما رَوَيتُ (٤) فيه عن ابنِ مَسعودٍ -رضي الله عنه- فمُرسَلٌ، وحَديثُ علىِّ بنِ بَذيمَةَ لا يُسنِدُه غَيرُه عَلِمتُه -يَعنِى لا يوصِلُه غَيرُه (٥) - ولَو كان هَذا ثابِتًا عنه (٦) فكُنتَ إنَّما بقَولِه اعتَلَلتَ. أكانَ بضعَةَ عَشَرَ مِن أصحاب رسولِ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- أولَى أن يُؤخَذَ بقَولِهِم، أو واحِدٍ أو اثنَينِ؟! (٧)