الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٣٠١

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٣٠١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا على بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ ماتِى، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ حازِمٍ، أخبرَنا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَي، عن سُفيانَ، عن شُعبَةَ، عن الحَكَمِ، عن إبراهيمَ، عن عَبِيد السَّلمانِيِّ قال: لا تَحِلُّ له إلَّا مِنَ البابِ الَّذِى حَرُمَت عَلَيه. في رَجُلٍ تَزَوَّجَ مَملوكَةً فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثُمَّ اشتَراها، وقالَ: إذا كان تَحتَ الرَّجُلِ مَملوكَةٌ فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثُمَّ وقَعَ عَلَيها سَيِّدُها فقالَ: لا يُحِلُّها السَّيِّدُ لِزَوجِها إلَّا أن يَكونَ زَوجًا (٣) .

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال

    «لا تحل له إلَّا من الباب الذي حرمت عليه»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجالالجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال