الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٣٠٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٣٠٠ - أخبرَنا أبو الحسنِ الرَّفّاءُ، أخبرَنِي عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ القاضي، حَدَّثَنَا ابنُ أبي أوَيسٍ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ فيمَن تَزَوَّجَ أمَةً ثُمَّ بانَت مِنه بالبَتَّةِ، ثُمَّ استَسَرَّها سَيِّدُها، ثُمَّ ابتاعَها زَوجُها بَعدَ ذَلِكَ، فلا [يُحِلُّها له استِسرارُ] (١) سَيدِها إيَّاها، ولا تَحِلُّ له بمِلكِ يَمينِه حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه (٢) .

الشروح

  1. ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكار
    متقدم

    ١٠٨٩مَالِكٌ أَنَّهُ سأل بن شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَقَالَ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

    الاستذكار ١٠٨٩الاستذكار ١٠٨٩