الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٢٩٧

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٢٩٧ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ، حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن عليِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- في قَولِه تَعالَى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} . يقولُ: إن طَلَّقَها ثَلاثًا فلا تَحِل له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا (٢) . {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} . يقولُ: إذا تَزَوَّجَت بَعدَ الأوَّلِ فدَخَلَ بها الآخِرُ، فلا حَرَجَ على الأوَّلِ أن يَتَزَوَّجَها إذا طَلَّقَها الآخِرُ أو ماتَ عَنها (٣) . ورُوِّينَا عن القاسِمِ بنِ محمدٍ في مَوتِ الثَّانِي عَنها قَبلَ أن يَمَسَّها: لا يَحِلُّ لِزَوجِها الأوَّلِ أن يَتَزَوَّجَها (٤) .

في القرآن

الآيات التي يتصل بها