الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٢٨٢

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٢٨٢ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا يَحيَى بنُ حَسّانَ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، عن عبدِ الكَريمِ ابنِ مالكٍ الجَزَرِيَّ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن عليِّ بنِ أبى طالِبٍ -رضي الله عنه- في رجلٍ يُطَلِّقُ امرأتَه، ثُمَّ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ، قال: هِىَ امرأةُ الأوَّلِ، دَخَلَ بها الآخَرُ أو لَم يَدخُلْ (١) .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. الشافعيت ٢٠٤هـ، المسند
    متقدم

    أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ، قَالَ: «هِيَ امْرَأَةُ …

    المسندالمسند

  2. أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثار
    متقدم

    ١٤٨٩٦أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الرَّقِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ …

    معرفة السنن والآثار ١٤٨٩٦معرفة السنن والآثار ١٤٨٩٦

  3. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٣٣٧٤٠عن على قال: فى الرجل يطلق امرأته، ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك قال: هى امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل (الشافعى، والبيهقى) [كنز العمال ٢٧٩٣١]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٣٧٤٠جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٣٧٤٠

  4. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٢٧٩٣١عن علي قال: "في الرجل يطلق امرأته، ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك قال: هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل ". " الشافعي، ق ".

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٩٣١كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٩٣١