البيهقي ١٥٢٤٦
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٥٢٤٦ - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّي، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ ابنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن عليِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ في قَولِه: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} . قال: يقولُ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ المَرأَةَ تَطليقَةً أو اثنَتَينِ وهِىَ حامِلٌ فهو أحَقُّ برَجعَتِها ما لَم تَضَعْ، ولا يَحِلُّ لَها أن تَكتُمَ حَملَها، وهو قَولُه: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (٢) .ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: علي بن أبي طلحة ٨٥٪
أين هو
البيهقي ١٥٢٤٦
في القرآن
الآيات التي يتصل بها
في كتب التفسير
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، الإكليل في استنباط التنزيلمتأخر
«وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع»