البيهقي ١٥٢٤٢
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٥٢٤٢ - أخبرَنا الشيخُ أبو الفَتحِ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى شُرَيحٍ، حَدَّثَنَا أبو القاسِمِ البَغَويُّ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الجَعدِ، أخبرَنا إسرائيلُ، عن عبدِ الأعلَي، عن محمدِ ابنِ الحَنَفيَّةِ، عن عليٍّ -رضي الله عنه- في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه تَطليقَةً أو تَطليقَتَينِ، ثُمَّ تَزَوَّجُ فيُطَلِّقُها زَوجُها، قال: إنْ رَجَعَت إلَيه بَعدَ ما تَزَوَّجَتِ ائتَنَفَ الطَّلاقَ، وإِن تَزَوَّجَها في عِدَّتِها كانَت عِندَه على ما بَقِىَ (١) . الروَايَةُ الأولَى عن عليٍّ -رضي الله عنه- أصحُّ، ورِواياتُ عبدِ الأعلَى عن ابنِ الحَنَفيَّةِ ضعيفَةٌ عِندَ أهلِ الحديثِ، واللهُ أعلَمُ.في الكتب
- ابن الجعدت ٢٣٠هـ، مسند ابن الجعدمتقدم
١٩٦٢حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَزَّوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَ: «إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ بَعْدَمَا تَزَوَّجَتِ ائْتَنَفَ الطَّلَاقَ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا …
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٣٧٣٩عن على: فى الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تزوج فيطلقها زوجها قال: إن رجعت إليه بعدما تزوجت ائتنف الطلاق، فإن تزوجها فى عدتها كانت عنده على ما بقى (البيهقى وضعفه) [كنز العمال ٢٧٩٢٨]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٣٧٣٩جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٣٧٣٩
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢٧٩٢٨عن علي "في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تزوج فيطلقها زوجها؟ قال: إن رجعت إليه بعدما تزوجت ائتنف
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٩٢٨كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٩٢٨