الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٢٤٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٢٤٠ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّي، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أبى خالِدٍ، عن وبَرَةَ، عن ابنِ عُمَرَ -رضي الله عنه- قال: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرأتَه تَطليقَةً أو تَطليقَتَينِ، ثُمَّ تَزَوَّجَها رَجُلٌ (٢) ، ثُمَّ تَزَوَّجَها هو بَعدُ، قال: تَكونُ على طَلاقٍ مُستَقبَلٍ (٣) .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. الشافعيت ٢٠٤هـ، المسند
    متقدم

    أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فِي الْوَاحِدَةِ وَفِي الِاثْنَتَيْنِ»

    المسندالمسند