الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٥٢٣٣

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٢٣٣ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ قال: قال أبو عُبَيدٍ في حَديثِ ابنِ عباسٍ -رضي الله عنه- في رَجُلٍ له أربَعُ نِسوَةٍ، فطَلَّقَ إحداهُنَّ ولَم يَدرِ أيَّتَهُنَ طَلَّقَ، فقالَ: يَنالُهُنَّ مِنَ الطَّلاقِ ما يَنالُهُنَّ مِنَ الميراثِ. قال أبو عُبَيدٍ: حَدَّثَناه هُشَيمٌ، أخبرَنا أبو بشرٍ، عن عمرِو بنِ هَرِمٍ، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ، عن ابنِ عباسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-. قَولُه: يَنالُهُنَّ مِنَ الطَّلاقِ ما يَنالُهُنَّ مِنَ الميراثِ. يقولُ: لَو ماتَ الرَّجُلُ وقَد طَلَّقَ واحِدَةً لا يَدرِى أيَّتَهُنَّ هِىَ، فإِنَّ الميراثَ يَكونُ بَينَهُنَّ جَميعًا -يَعنِى مَوقوفًا- حَتَّى تُعرَفَ بعَينِها، كَذَلِكَ إذا طَلَّقَها ولا (١) يَعلَمُ أيَّتَهُنَّ هِىَ، فإِنَّه يَعتَزِلُهُنَّ جَميعًا إذا كان الطَلاقُ ثَلاثًا (٢) .