الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٢١

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٢١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، حدثنا أبو مُسلِمٍ، حدثنا أبو عمرَ (١) ، حدثنا حَمّادٌ، عن أيّوبَ، عن عِكرِمَةَ، عن بَعضِ أزواجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أرادَ مِنَ الحائضِ شَيئًا أمَرَها فأَلقَت على فرجِها ثَوبًا ثم صَنَعَ ما أرادَ (٢) . قال أبو بكرٍ: وكُلُّ أزواجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثِقاتٌ.

الشروح

  1. الشوكانيت ١٢٥٠هـ، نيل الأوطار
    متأخر

    ٣٧٩(وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا أَرَادَ مِنْ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا شَيْئًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد) .

    نيل الأوطار ٣٧٩نيل الأوطار ٣٧٩

يظهر هنا ١ من ٢