الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥١٧٢

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥١٧٢ - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، أخبرَنا زَكَريّا بنُ يَحيَى السّاجِىُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ قَزَعَةَ، حدثنا مَسلَمَةُ بنُ عَلقَمَةَ، عن داودَ بنِ أبى هِندٍ، عن عامِرٍ، عن مَسروقٍ، عن عائشةَ -رضي الله عنها- قالَت: آلَى رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِن نِسائِه وحَرَّمَ، فجَعَلَ الحَرامَ حَلالًا، وجَعَلَ في اليَمينِ كَفّارَةً (٢) . وفِى هَذا تَقويَةٌ لِمَن زَعَمَ أنَّ لَفظَ الحَرامِ لا يَكونُ بإِطلاقِه يَمينًا ولا طَلاقًا ولا ظِهارًا.

في السيرة

  1. ابن القيمت ٧٥١هـ، زاد المعاد في هدي خير العباد
    متأخر

    «قالت: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه وحرَّم، فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفَّارةً»

    زاد المعاد في هدي خير العبادزاد المعاد في هدي خير العباد