البيهقي ١٥١٥٧
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٥١٥٧ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا الحُسَينُ بن الحَسَنِ بنِ أيّوبَ، الطّوسِىُّ، حدثنا أبو حاتِمٍ الرّازِىُّ، حدثنا أبو تَوبَةَ (ح) قال: وأخبرَنا أبو العباسِ القاسِمُ بنُ القاسِمِ السَّيّارِىُّ بمَروَ واللَّفظُ له، حدثنا أبو الموَجِّهِ، حدثنا يَحيَى بنُ بشرٍ الحَريرِىُّ قالا: حدثنا مُعاويَةُ بنُ سَلَّامٍ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، أنَّ يَعلَى بنَ حَكيمٍ أخبَرَه عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ أنَّه سَمِعَ ابنَ عباسٍ -رضي الله عنهما- قال: إذا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيه امرأتَه فهِىَ يَمينٌ يُكَفِّرُها. وقالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٤) [الأحزاب: ٢١] . رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن الحَسَنِ بنِ الصَّبّاحِ، عن أبى تَوبَةَ، إلَّا أنَّه قال في مَتنِه: إذا حَرَّمَ امرأتَه لَيسَ بشَئٍ. وقالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} . ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ بشرٍ كما رُوِّينا (٥) .في الفقه
- شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاقمتأخر
«إذا حَرَّمَ الرجلُ عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال»
الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاقالرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق