الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥١٤٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥١٤٨ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافعِىُّ حِكايَةً عن شَريكٍ، عن أبى حَصينٍ، عن يَحيَى بنِ وثّابٍ، عن مَسروقٍ، عن عبدِ اللهِ قال: إذا قال الرَّجُلُ لامرأتِه: استَلحِقِى بأَهلِكِ. أو وهَبَها لأهلِها فقَبِلوها، فهِىَ تَطليقَةٌ وهو أحَقُّ بها (٢) .

في الفقه

  1. ابن القيمت ٧٥١هـ، رفع اليدين في الصلاة
    متأخر

    «شريك، عن أبي حَصين، عن يحيى بن وثَّاب، عن مسروق، عن عبد الله قال: إذا قال الرجل لامرأته: استلحقي بأهلك، أو وهبها لأهلها فقبلوها، فهي تطليقة، وهو أحق بها»

    رفع اليدين في الصلاةرفع اليدين في الصلاة