البيهقي ١٥١٤٨
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٥١٤٨ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافعِىُّ حِكايَةً عن شَريكٍ، عن أبى حَصينٍ، عن يَحيَى بنِ وثّابٍ، عن مَسروقٍ، عن عبدِ اللهِ قال: إذا قال الرَّجُلُ لامرأتِه: استَلحِقِى بأَهلِكِ. أو وهَبَها لأهلِها فقَبِلوها، فهِىَ تَطليقَةٌ وهو أحَقُّ بها (٢) .ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل ١٠٠٪
أين هو
البيهقي ١٥١٤٨
في الفقه
- ابن القيمت ٧٥١هـ، رفع اليدين في الصلاةمتأخر
«شريك، عن أبي حَصين، عن يحيى بن وثَّاب، عن مسروق، عن عبد الله قال: إذا قال الرجل لامرأته: استلحقي بأهلك، أو وهبها لأهلها فقبلوها، فهي تطليقة، وهو أحق بها»