الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥١٤٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥١٤٠ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ حِكايَةً عن أبى مُعاويَةَ ويَعلَى، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن مَسروقٍ أنَّ امرأةً قالَت لِزَوجِها: لَو أنَّ الأمرَ الَّذِى بيَدِكَ بيَدِى لَطَلَّقتُكَ. فقال: قَد جَعَلتُ الأمرَ إلَيكِ. فطَلَّقَت نَفسَها ثَلاثًا، فسألَ عُمَرُ عبدَ اللهِ -رضي الله عنهما- عن ذَلِكَ فقال: هِىَ واحِدَةٌ، وهو أحَقُّ بها. فقالَ عُمَرُ -رضي الله عنه-: وأَنا أرَى ذَلِكَ (٣) . وعن الشّافِعِىِّ حِكايَةً عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ موسَى، عن ابنِ أبى لَيلَى، عن طَلحَةَ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ، عن عبدِ اللَّهِ قال: لا يَكونُ طَلاقٌ بائنٌ إلَّا خُلعٌ أو أيلاءٌ (١) .

في الفقه

  1. ابن القيمت ٧٥١هـ، رفع اليدين في الصلاة
    متأخر

    «معاوية ويعلى، عن الأعمش، عن إبراهيم] (١) ، عن مسروق: أن امرأةً قالت لزوجها: لو أن الأمر الذي بيدك بيدي»

    رفع اليدين في الصلاةرفع اليدين في الصلاة