الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٠٨٢

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٠٨٢ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ ثابِتٍ المَروَزِىُّ، حَدَّثَنِى علىُّ بنُ حُسَينِ بنِ واقِدٍ، عن أبيه، عن يَزيدَ النَّحوِىِّ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} إلَى قَولِه: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: ٢٢٨] الآيَة: وذَلِكَ أنَّ الرَّجُلَ كان إذا طَلَّقَ امرأتَه فهو أحَقُّ برَجعَتِها وإِن طَلَّقَها ثَلاثًا، فنُسِخَ ذَلِكَ فقالَ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: ٢٢٩] الآية (١) . ومنها ما:

في الفقه

  1. أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
    معاصر

    «وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك»

    الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )