الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٠٦٦

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٠٦٦ - أخبرَنا أبو عمرٍو الرَّزجاهِىُّ، حدثنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ قال: قَرأتُ على أبى محمدٍ إسماعيلَ بنِ محمدٍ الكوفِىِّ، حدثنا أبو نُعَيمٍ الفَضلُ بنُ دُكَينٍ، حدثنا حَسَنٌ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبي لَيلَى، عن عليٍّ - رضي الله عنه - فيمَن طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها، قال: لا تَحِلُّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه (٢) .

في الفقه

  1. أبو عبد الله أحمد بن …ت ٢٤١هـ، مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
    متقدم

    «قَالَ لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره»

    مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهمسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

  2. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

  3. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال

    «قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجالالجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال