البيهقي ١٥٠٦٥
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٥٠٦٥ - وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا سمانُ، عن شَقيقٍ، سَمِعَ أنَسَ بنَ مالكٍ يقولُ: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ - رضي الله عنه - في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها، قال: هِىَ ثَلاثٌ، لا تَحِلُّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. وكانَ إذا أُتِىَ به أوجَعَه (١) .ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: شقيق بن سلمة ١٠٠٪
أين هو
البيهقي ١٥٠٦٥
في الكتب
في كتب المكتبة
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٠٥٠٧عن أنس قال: قال عمر فى الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال هى ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (سعيد بن منصور، والبيهقى) [كنز العمال ٢٨٠٥٣]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٠٥٠٧جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٠٥٠٧
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢٨٠٥٣عن أنس قال: "قال عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ". " ص، ق ".
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٨٠٥٣كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٨٠٥٣