البيهقي ١٥٠٥٨
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٥٠٥٨ - ورُوِىَ نُزولُ الآيَةِ فيه عن هِشامِ بنِ عُروةَ عن أبيه عن عائشةَ - رضي الله عنها -. أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه قال (١) : كان الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امرأتَه ثُمَّ ارتَجَعَها قَبلَ أن تَنقَضِىَ عِدَّتُها كان ذَلِكَ له وإِن طَلَّقَها ألفَ مَرَّةٍ، فعَمَدَ رَجُلٌ إلَى امرأةٍ له فطَلَّقَها، ثُمَّ أمهَلَها حَتَّى إذا شارَفَتِ انقِضاءَ عِدَّتِها ارتَجَعَها، ثُمَّ طَلَّقَها وقالَ: واللهِ لا أُؤويكِ إلَىَّ ولا تَحِلّينَ أبَدًا. فأَنزَلَ اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} . فاستَقبَلَ النّاسُ الطَّلاقَ جَديدًا مِن يَومِئذٍ، مَن كان مِنهُم طَلَّقَ أو لَم يُطَلِّقْ (٢) . هَذا مُرسَلٌ، وهو الصَّحيحُ، قالَه البخاريُّ وغَيرُه (٣) .ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عروة بن الزبير ١٠٠٪
أين هو
البيهقي ١٥٠٥٨
في الفقه
- الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر
«قال: كان الرجل إذا طلق امرأته، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة. فعمد رجل إلى»