البيهقي ١٥٠٥٦
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٥٠٥٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا حُمَيدٌ، عن (٢) واقِعِ بنِ سَحبانَ، أنَّ رَجُلًا أتَى عِمرانَ بنَ حُصَينٍ وهو في المَسجِدِ فقالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا (٣) في مَجلِسٍ. قال: أثِمَ برَبِّه وحَرُمَت عَلَيه امرأتُه. قال: فانطَلَقَ الرَّجُلُ فذَكَرَ ذَلِكَ لأبِى موسَى يُريدُ بذَلِكَ عَيبَه فقالَ: ألا تَرَى أنَّ عِمرانَ قال كَذا وكَذا؟ فقالَ أبو موسَى: أكثَرَ اللهُ فينا مِثلَ أبى نُجَيدٍ (٤) . بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ قال اللهُ جلَّ ثناؤُه: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩] . وقالَ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] . قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: فالقُرآنُ - واللَّهُ أعلَمُ - يَدُلُّ على أنَّ مَن طَلَّقَ زَوجَةً له - دَخَلَ بها أو لَم يَدخُلْ بها - ثَلاثًا لَم تَحِلَّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه (١) .ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: عبد الوهاب بن عطاء ٨٥٪
أين هو
البيهقي ١٥٠٥٦
في الفقه
- موفق الدين أبو محمد عبد …ت ٦٢٠هـ، المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالىمتأخر
«ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره»
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالىالمقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى
- أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمدمتأخر
«ثلاثا، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره»
- المنهاجي الأسيوطيت ٨٨٠هـ، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهودمتأخر
«ثَلَاثًا لم تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره»
جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهودجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود
- رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء
«ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن»