الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٠٤٧

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٠٤٧ - وهَكَذا ما أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ الشَّيبانِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ شاذانَ وأَحمَدُ بنُ سلمةَ قالا: حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ تَطليقَةً واحِدَةً، فأَمَرَه رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يُراجِعَها ثُمَّ يُمسِكَها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضَةً أُخرَى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطهُرَ مِن حَيضَتِها، فإِن أرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها حينَ (١) تَطهُرُ مِن قَبلِ أن يُجامِعَها، فتِلكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ، وكانَ ابنُ عُمَرَ إذا سُئلَ عن ذَلِكَ قال لأحَدِهِم: إن كُنتَ طَلَّقْتَها ثَلاثًا فقَد حَرُمَت عَلَيكَ حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَكَ، وعَصيتَ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ فيما أمَرَكَ مِن طَلاقِ امرأتِكَ (٢) . رَواه البخارىُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ (٣) . قال البخاريُّ: وزادَ فيه غَيرُه عن اللَّيثِ عن نافِعٍ قال: قال ابنُ عُمَرَ - رضي الله عنه -: لَو طَلَّقْتَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ؟ كان النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَنِى بهَذا (٤) .
أين هو
البيهقي ١٥٠٤٧

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «قبل أن يجامعها، فَتْلْكَ العِدَّةُ التي أَمَرَ اللَّهُ»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

  2. القواعد في المذهب الحنبلي [96363]القواعد في المذهب الحنبلي [96363]

    «التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساءـ»

    القواعد في المذهب الحنبلي [96363]