الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٠٤٣

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٠٤٣ - وقَد حدثنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ رَحِمَه اللَّهُ، أخبرَنا أبو حامِدٍ الشَّرْقِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ حَفصِ بنِ عبدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِى [أبى، حَدَّثَنِى] (٤) إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، عن حُصَينِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن الشَّعبِىِّ، عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ أنَّها قالَت: طَلَّقَنِى زَوجِى ثَلاثًا. فرُفِعَ ذَلِكَ إلَى رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فلَم يَجعَلْ لَها سُكنَى ولا نَفَقَةً، وأَمَرَها أن تَعتَدَّ عِندَ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ (٥) . وفِي رِوايَةِ عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ قالَت: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، زَوجِى طَلَّقَنِى ثَلاثًا، فأَخافُ أن يُقتَحَمَ (١) . فأَمَرَها فتَحَوَّلَت (٢) .

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه