الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٠٢٦

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٠٢٦ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ الرَّمادِيُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنِى عَمِّى وهبُ بنُ نافِعٍ، حدثنا عِكرِمَةُ أنَّه سَمِعَ ابنَ عباسٍ - رضي الله عنهما - يقولُ: الطَّلاقُ على أربَعَةِ وُجوهٍ؛ وجهانِ حَلالٌ ووَجهانِ حَرامٌ، فأَمّا الحَلالُ فأَن يُطَلِّقَها طاهِرًا مِن غَيرِ جِماعٍ، أو يُطَلِّقَها حامِلًا مُستَبينًا حَملُها، وأَمّا الحَرامُ فأَن يُطَلِّقَها حائضًا، أو يُطَلِّقَها حينَ يُجامِعُها لا يَدرِى أشتَمَلَ الرَّحِمُ على ولَدٍ أم لا (٢) .

في السيرة

  1. ابن القيمت ٧٥١هـ، زاد المعاد في هدي خير العباد
    متأخر

    «طاهرًا من غير جماعٍ، أو يطلِّقها حاملًا مستبينًا حملُها»

    زاد المعاد في هدي خير العبادزاد المعاد في هدي خير العباد