الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٤٩٧٧

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٤٩٧٧ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا سفيانُ، عن عمرٍو، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: سألَ إبراهيمُ بنُ سَعدٍ ابنَ عباسٍ عن امرأةٍ طَلَّقَها زَوجُها تَطليقَتَينِ ثُمَّ اختَلَعَت مِنه، أيَتَزَوَّجُها؟ قال ابنُ عباسٍ: ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلاقَ في أوَّلِ الآيَةِ وآخِرِها، والخُلعَ بَينَ ذَلِكَ، فلَيسَ الخُلعُ بطَلاقٍ، يَنكِحُها (١) . ورَواه أيضًا حَبيبُ بنُ أبى ثابِتٍ ولَيثُ بنُ أبى سُلَيمٍ عن طاوُسٍ عن ابنِ عباسٍ بمَعناه مُختَصَرًا (٢) . ورَوَى الشّافِعِيُّ عن سُفيانَ عن عمرٍو عن عِكرِمَةَ قال: كُلَّ شَئٍ أجازَه المالُ فلَيسَ بطَلاقٍ (٣) .

في السيرة

  1. ابن القيمت ٧٥١هـ، زاد المعاد في هدي خير العباد
    متأخر

    «ذَكَر الله الطَّلاقَ في أوَّل الآية وآخرها، والخلع بين ذلك»

    زاد المعاد في هدي خير العبادزاد المعاد في هدي خير العباد