الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٤٩٦٧

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٤٩٦٧ - قال: وحَدَّثَنا سفيانُ، عن ابنِ أبي لَيلَى، عن الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ، عن خَيثَمَةَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ شِهابٍ الخَولانِىِّ، أنَّ امرأةً طَلَّقَها زَوجُها على ألفِ دِرهَمٍ، فرُفِعُ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه - فقالَ: باعَكِ زَوجُكِ طَلاقًا بَيعًا. وأَجازَه عُمَرُ (٢) .
أين هو
البيهقي ١٤٩٦٧

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٢٨٣٢٧عن عبد الله بن شهاب الخولانى: أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال باعك زوجك طلاقك بيعا وأجازه عمر (الطبرانى، وسعيد بن منصور، والبيهقى) [كنز العمال ١٥٢٦٢]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٨٣٢٧جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٨٣٢٧

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ١٥٢٦٢عن عبد الله بن شهاب الخولاني "أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال باعك زوجك، طلاقك بيعا وأجازه عمر" . "عب ص ق" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٥٢٦٢كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٥٢٦٢