الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٤٨٣٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٤٨٣٠ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ القَطّانُ، حدثنا إسحاقُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ [محمدِ بنِ] (٣) رَزينٍ السُّلَمِىُّ، حدثنا بشرُ بنُ أبى الأزهَرِ، حدثنا هُشَيمٌ، عن لَيثٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنه - قال: جاءَتِ امرأةٌ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَت: يا رسولَ اللهِ، ما حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه؟ قال:

«ألَّا تَمنَعَ نَفسَها مِنه ولَو على قَتَبٍ، فإِذا فعَلَت كان عَلَيها إثمٌ" "ألَّا تُعطِىَ شَيئًا مِن بَيتِه إلَّا بإِذنِه»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عباس

ألَّا تُعطِىَ شَيئًا مِن بَيتِه إلَّا بإِذنِه" . تَفَرَّدَ به لَيثُ بنُ أبى سُلَيمٍ (٤) ، فإِن كان حَفِظَهُما فوَجهُ الحديثِ الثّابِتِ قَبلَهُما في إباحَةِ الإنفاقِ مِن بَيتِه، أن تُنفِقَ مِمّا أعطاها الزَّوجُ في قُوتِها، وبِذَلِكَ أفتَى أبو هريرةَ (٥) ، واللهُ أعلَمُ.