البيهقي ١٤٨٢٩
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٤٨٢٩ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا جَريرٌ، عن لَيثٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّ امرأةً أتَتْه فقالَت: ما حَقُّ الزَّوجِ على امرأتِه؟ فقالَ:
«لا تَمنَعُه نَفسَها وإِن كانَت على ظَهرِ قَتَبٍ، ولا تُعطِى مِن بَيتِه شَيئًا إلَّا بإِذنِه، فإِن فعَلَت ذَلِكَ كان له الأجرُ وعَلَيها الوِزرُ، ولا تَصومُ يَومًا تَطَوُّعًا إلَّا بإِذنِه، فإِن فعَلَت (١) أثِمَت ولَم تُؤجَرْ، ولا تَخرُجُ مِن بَيتِه إلَّا بإِذنِه، فإِن فعَلَت لَعَنَتْها المَلائكَةُ، مَلائكَةُ الغَضَبِ ومَلائكَةُ الرَّحمَةِ حَتَّى تَتوبَ. أو: تُراجِعَ" "وإِن كان ظالِمًا»
الِمًا؟ قال: "وإِن كان ظالِمًا" (٢) .
الشروح
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
٦٤٧٦حَقُّ الزَّوْجِ على زَوْجَتِهِ أنْ لَا تَمْنَعهُ نَفْسَها وَإِن كانَتْ على ظَهْرِ قَتَبٍ وأنْ لَا تَصُومَ يَوْماً واحِداً إلَاّ بإذْنِهِ إلَاّ الفريضة وإن فَعَلَتْ أثِمَتْ ولَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْها وأنْ لَا تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِهِ شَيْئاً إلَاّ بإذْنِهِ فإنْ فَعَلَتْ كانَ لَهُ الأجْرُ وَكانَ عَلَيْها الوِزْرُ وأنْ لَا تَ …
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٦٤٧٦صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٦٤٧٦
- عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغيرمتأخر
١١٨٦(أعظم الناس حقا على المرأة زوجها) حتى لو كان به قرحة فلحستها ما قامت بحقه ولو أمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت بالسجود له فيجب أن لا تخونه في نفسها ومالها وأن لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب وأن لا تخرج إلا بإذنه ولو لجنازة أبويها (وأعظم الناس حقا على الرجل) يعني الإنسان ولو أنثى فذكر الرجل وصف طردي (أمه) فحقها في الآكدي …
فيض القدير شرح الجامع الصغير ١١٨٦فيض القدير شرح الجامع الصغير ١١٨٦
يظهر هنا ٢ من ٤