البيهقي ١٤٨٢٧
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٤٨٢٧ - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ المُقرِئُ الإسفَرايِينِىُّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن أيّوبَ، عن القاسِمِ الشَّيبانِيِّ (٤) ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى أوفَى، أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَدِمَ الشّامَ فرآهُم (٥) يَسجُدونَ لِبَطارِقَتِهِم (٦) وأَساقِفَتِهِم (٧) ، فرَوَّى في نَفسِه أن يَفعَل ذَلِكَ باِلنَّبِيِّ (٨) - صلى الله عليه وسلم -، فلَمّا قَدِمَ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأَنكَرَ ذَلِكَ، قال: يا رسولَ اللهِ، إنِّى قَدِمتُ الشّامَ فرأيتُهُم يَسجُدونَ لِبَطارِقَتِهِم وأَساقِفَتِهِم، فرَوَّيتُ في نَفسِى أن أفعَلَ ذَلِكَ بكَ. فقالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
«لَو كُنتُ آمِرًا أحَدًا أن يَسجُدَ لأحَدٍ لأمَرتُ المَرأَةَ أن تَسجُدَ لِزَوجِها؛ فوالَّذِى نَفسِى بيَدِه لا تُؤَدِّى المَرأَةُ حَقَّ رَبِّها عَزَّ وجَلَّ حَتَّى تُؤَدِّىَ حَقَّ زَوجِها كُلَّه، حَتَّى أن لَو سألَها نَفسَها وهِىَ على قَتَبٍ (١) أعطَته - أو قال: لَم تَمنَعْه»
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٩٠٩٥لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها (الترمذى - حسن غريب - عن أبى هريرة. الدارمى، والحاكم عن بريدة. أحمد عن معاذ. الطبرانى عن سراقة بن مالك. الطبرانى عن صهيب. الطبرانى عن عصمة بن مالك. الطبرانى عن غيلان بن سلمة)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٩٠٩٥جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٩٠٩٥
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٤٤٧٧٣لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. "ن - عن أبي هريرة؛ حم - عن معاذ؛ ك - عن بريدة" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٤٧٧٣كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٤٧٧٣