الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٤٦١٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٤٦١٨ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ (ح) وأخبرَنا أبو القاسِمِ علىُّ بنُ محمدِ ابنِ علىِّ بنِ يَعقوبَ الإيَادِىُّ المالِكِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ يوسُفَ النَّصِيْبِىُّ، حدثنا عُبَيدُ بنُ عبدِ الواحِدِ، حدثنا ابنُ أبى مَريَمَ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ، أخبرَنِى حُمَيدٌ أَنَّه سَمِعَ أَنَسَ بنَ مالكٍ -رضى اللَّه عنه- قال (١) : أَقامَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَينَ خَيبَرَ والمَدينَةِ ثَلاثَ لَيالٍ يُبنَى عَلَيه بصَفيَّةَ، فدَعَوتُ المُسلِمينَ إِلَى وليمَةِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ما كان فيها خُبزٌ ولا لَحمٌ، وما كان إِلَّا أَن أَمَرَ بالأنطاعِ فبُسِطَت وأُلقِىَ عَلَيها التَّمرُ والأقِطُ والسَّمنُ، فقالَ المُسلِمونَ: إِحدَى أُمَّهاتِ المُؤمِنينَ هِىَ أَو ما مَلَكَت يَمينُه؟ ! قالوا: إِن حَجَبَها فهِىَ إِحدَى أُمَّهاتِ المُؤمِنينَ، وإِن لَم يَحجُبْها فهِىَ مِمّا مَلَكَت يَمينُه، فلَمّا ارتَحَلَ وطّأ لَها خَلفَه، ومَدَّ الحِجابَ بَينَها وبَينَ النّاسِ (٢) . رَواه البخارىُّ فى "الصحيحِ" عن سعيدِ بنِ أبى مَريَمَ (٣) ، وأَخرَجاه مِن حَديثِ عبدِ العَزيزِ بنِ صُهَيبٍ عن أَنَسٍ كَذَلِكَ فى التَّمرِ والأقِطِ والسَّمنِ، وقالَ: فحاسُوا حَيْسًا (٤) . وكَذَلِكَ فى رِوايَةِ حَمّادٍ عن ثابِتٍ عن أَنَسٍ (٥) ، وفِى رِوايَةِ سُلَيمانَ بنِ المُغيرَةِ عن ثابِتٍ عن أَنَسٍ: السَّويقُ. بَدَلَ: الأَقِطُ (٦) .

في الفقه

  1. شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقه
    متأخر

    «إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطَّأَ لها خلفه، ومدَّ الحجاب»

    شرح عمدة الفقهشرح عمدة الفقه

  2. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر