الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٤٦٠٢

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٤٦٠٢ - ورَواه سفيانُ الثَّورِىُّ، عن أبى الزِّنادِ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ قال: تَزَوَّجَ الحارِثُ بنُ الحَكَمِ امرأةً فَقَالَ عِندَها فرآها خَضراءَ (٦) فطَلَّقَها ولَم يَمَسَّها. فأَرسَلَ مَروانُ إِلَى زَيدِ بنِ ثابِتٍ فسألَه فقالَ زَيدٌ: لَها الصداقُ كامِلًا. قال: إِنَّه مِمَّن لا يُتَّهَمُ. فقالَ: أَرأيتَ يا مَروانُ لَو كانَت حُبلَى أَكُنتَ مُقيمًا عَلَيها الحَدَّ؟ قال: لا. قال: فلا. أَخبَرَناه أبو بكرٍ الأرْدَسْتانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، أخبرَنا سفيانُ الجَوهَرِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ ابنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ. فذَكَرَه (١) . ورَواه بُكَيرُ بنُ الأشَجِّ عن سُلَيمانَ، وذَكَرَ فى القِصةِ أَنَّه قال: لَم أَطأْها. وقالَتِ المَرأَةُ: قَد وطِئَنِى. ثُمَّ قال فى آخِرِها: فكَذَلِكَ تُصَدَّقُ المَرأَةُ فى (٢) مِثلِ هَذا (٣) . ظاهِرُ ما رُوِّينا عن عُمَرَ وعَلِىٍّ -رضى اللَّه عنهما- يَدُلُّ على أَنَّهُما جَعَلا الخَلوَةَ كالقَبضِ فى البُيوعِ. قال الشّافِعِىُّ رحمه اللَّهُ: ورُوىَ عن عُمَرَ -رضى اللَّه عنه- أَنَّه قال: ما ذَنبُهُنَّ إِن جاءَ العَجزُ مِن قِبَلِكُم؟ (٤) . وذَلِكَ يَدُلُّ على أَنَّه يَقضى بالمَهرِ وإِن لَم تَدَّعِ المَسيسَ. قال الشيخُ رحمه اللَّهُ: وأَمّا زَيدُ بنُ ثابِتٍ فظاهِرُ الرِّوايَةِ عنه يَدُلُّ على أنَّه لا يُوجِبُه بنَفسِ الخَلوَةِ، لَكِن يَجعَلُ القَولَ قَولَها فى الإصابَةِ. ورُوِىَ فى ذَلِكَ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بإِسنادٍ مُرسَلٍ كما:

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. أبو بكر البيهقي

    بيان«ورُوِىَ فى ذَلِكَ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بإِسنادٍ مُرسَلٍ كما:»

    على إسناده، ت التركي، ط هجر ١٤٦٠٢، ص ٥٥٣