الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٤٥٨٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٤٥٨٨ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مُسلِمُ بنُ خالِدٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن لَيثٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما- أَنَّه قال فى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرأَةَ يَخلُو بها ولا يَمَسُّها ثُمَّ يُطَلِّقُها: لَيسَ لَها إِلَّا نِصفُ الصَّداقِ؛ لأنَّ اللَّهَ تَعالَى يقولُ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (١) .

في الفقه

  1. إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

    «يمسها ثم يطلقها ليس لها إلَّا نصف الصداق؛ لأن اللَّه تعالى يقول»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث