الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٤٥٧٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٤٥٧٠ - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ ابنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ فى قَولِه تَعالَى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} قال: هِىَ المَرأَةُ الثَّيِّبُ أَوِ البِكرُ يُزَوِّجُها غَيرُ أَبيها؛ فجَعَلَ اللَّهُ العَفوَ إِلَيهِنَّ؛ إِن شِئنَ تَرَكنَ وإِن شِئنَ أَخَذنَ نِصفَ الصَّداقِ. ثُمَّ قال: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} وهو أبو الجاريَةِ البِكرِ؛ جَعَلَ اللَّهُ العَفوَ إِلَيه، لَيسَ لَها مَعَه أَمرٌ إِذا طُلِّقَت، ما كانَت فى حَجرِهِ (٣) .