السنن الكبرى للبيهقي ١٤٥٦٧
أحمد بن الحسين البيهقي
«"ولِىُّ عُقدَةِ النِّكاحِ الزَّوجُ"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى
- أبو بكر ابن الحارث الفقيه مع من قبله
- حدثنا على بن عمر الحافظ
- حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان
- حدثنا أبو هشام الرفاعى ليس بالقوي
- حدثنا أبو أسامة ثقة ثبت، ربما دلس، وكان بآخره يحدث من كتب غيره.
- عن إسماعيل ثقة ثبت
- عن الشعبى ثقة، مشهور، فقيه فاضل
- عن شريح ثقة
النص كما طُبع
١٤٥٦٧ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ قالا: حدثنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ غَيلانَ، حدثنا أبو هِشامٍ الرِّفاعِىُّ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن إسماعيلَ، عن الشَّعبِىِّ، عن شُرَيحٍ قال: هو الزَّوجُ، إِن شاءَ أَتَمَّ لَها الصَّداقَ (١) . وكَذَلِكَ قال نافِعُ بنُ جُبَيرٍ ومُحَمَّدُ بنُ كَعبٍ وطاوُسٌ ومُجاهِدٌ والشَّعبِىُّ وسَعيدُ بنُ جُبَيرٍ. وقالَ إِبراهيمُ وعَلقَمَةُ والحَسَنُ: هو الوَلِىُّ (٢) . ورَوَى (٣) ابنُ لَهيعَةَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أَبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولِىُّ عُقدَةِ النِّكاحِ الزَّوجُ" (٤) . وَهَذا غَيرُ مَحفوظٍ، وابنُ لَهيعَةَ غَيرُ مُحتَجٍّ بهِ (٥) . بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الوَلِىُّ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٤٥٦٧ الصفحة