الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٤٥٦٣

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٤٥٦٣ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وعُبَيدُ بنُ محمدٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ [محمدُ بنُ يعقوبَ] (٢) ، حدثنا يَحيَى، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ، أخبرَنا ابنُ عَونٍ، عن ابنِ سيرينَ، عن شُرَيحٍ أَنَّه قال: إِلَّا أَن تَعفوَ المَرأَةُ فتَدَعَ نِصفَ صَداقِها، أَو يَعفوَ الزَّوجُ فيُكمِلَ لَها صَداقَها (٣) .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. وكيع القاضيت ٣٠٦هـ، أخبار القضاة
    متقدم

    أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن اسحاق والصغاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب بْن عطاء، عَن ابن عون، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه قال: إِلَّا أن تعفو المرأة فتدع بعض نصف صداقها، أو يعفو الزوج فيكمل لها الصداق.

    أخبار القضاةأخبار القضاة