البيهقي ١٤٥٦٣
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٤٥٦٣ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وعُبَيدُ بنُ محمدٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ [محمدُ بنُ يعقوبَ] (٢) ، حدثنا يَحيَى، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ، أخبرَنا ابنُ عَونٍ، عن ابنِ سيرينَ، عن شُرَيحٍ أَنَّه قال: إِلَّا أَن تَعفوَ المَرأَةُ فتَدَعَ نِصفَ صَداقِها، أَو يَعفوَ الزَّوجُ فيُكمِلَ لَها صَداقَها (٣) .ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: عبد الوهاب بن عطاء ٨٥٪
أين هو
البيهقي ١٤٥٦٣
في الكتب
في كتب المكتبة
- وكيع القاضيت ٣٠٦هـ، أخبار القضاةمتقدم
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن اسحاق والصغاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب بْن عطاء، عَن ابن عون، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه قال: إِلَّا أن تعفو المرأة فتدع بعض نصف صداقها، أو يعفو الزوج فيكمل لها الصداق.