الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٤٥٤١

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٤٥٤١ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ الأصبَهانِىُّ، حدثنا أبو مَسعودٍ أحمدُ بنُ الفُراتِ، أخبرَنا عَفّانُ بنُ مُسلِمٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ إِسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السّوسِىُّ وأبو بكرٍ القاضِى وأبو سعيدٍ الصَّيرَفىُّ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا عَفّانُ، حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ، حدثنا الحَجّاجُ بنُ أَرطاةَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ قالَت: قال: النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما استُحِلَّ به فرجُ المَرأَةِ مِن مَهرٍ أَو عِدَةٍ فهو لَها، وما أُكرِمَ به أَبوها أَو أَخوها أَو وليُّها بَعدَ عُقدَةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ به الرَّجُلُ ابنَتُه أَو أُختُه

«(٢) . لَفظُ حَديثِ الصَّغانِىِّ.»

بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ