البيهقي ١٤٥٢٣
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٤٥٢٣ - أَخبَرَناه أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرِو بنِ البَختَرِىِّ، حدثنا أحمدُ ابنُ الوَليدِ الفَحّامُ ومُحَمَّدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ (١) بنِ يَزيدَ قالا: حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن مَنصورٍ، عن إِبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ قال: أُتىَ عبدُ اللَّهِ فى امرأةٍ تُوُفِّىَ عَنها زَوجُها، ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا، ولَم يَدخُلْ بها، فتَرَدَّدوا إِلَيه ولَم يَزالوا به حَتَّى قال: إِنِّى سأقولُ برأيِى: لَها صَداقُ نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ (٢) ، وعَلَيها العِدَّةُ، ولَها الميراثُ. فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ -رضى اللَّه عنه- فشَهِدَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى فى بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ الأشجَعيَّةِ بمِثلِ ما قَضَيتَ، ففَرِحَ عبدُ اللَّهِ -رضى اللَّه عنه- (٣) .ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: علقمة بن قيس النخعي ١٠٠٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠
أين هو
البيهقي ١٤٥٢٣
في الفقه
- ابن تيميةت ٧٢٨هـ، مجموع الفتاوىمتأخر
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بروع بِنْتِ وَاشِقٍ»
- جلال الدين السيوطيت ٩١١هـ، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةمتأخر
«فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ، لَهَا صَدَاقًا»
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةالأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية
- الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر
«صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان»
- الذهب المنجليالذهب المنجلي
«لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام معقل بن سنان»