الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٤٣٧٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٤٣٧٠ - أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن يَحيَى، عن سعيدِ بنِ المسَيَّبِ قال: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضى اللَّه عنه-: أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً وبِها جُنونٌ أو جُذامٌ أو بَرَصٌ فمَسَّها، فلَها صَداقُها، وذَلِكَ لِزَوجِها غُرمٌ على وليِّها (٣) .

في الفقه

  1. أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمد
    متأخر

    «جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها»

    الكافي في فقه الإمام أحمدالكافي في فقه الإمام أحمد

  2. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها، فلها صداقها»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر