الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٤٣٤٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٤٣٤٨ - قال: وحَدَّثَنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا محمدُ ابنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ أنَّه قال: ذَلِكَ إذا دَخَلَ بها. قال: وإِن عَلِمَ بذَلِكَ قَبلَ أن يَدخُلَ بها فإِن شاءَ أمسَكَ وإِن شاءَ فارَقَ بغَيرِ (٢) طَلاقٍ (٣) . وروَاه الثَّورِىُّ عن إسماعيلَ بنِ أبى خالِدٍ عن الشَّعبِىِّ عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه- قال: إذا تَزَوَّجَ المَرأَةَ فوَجَدَ بها جُنونًا أو بَرَصًا أو جُذامًا أو قَرْنًا فدَخَلَ بها فهِىَ امرأتُه؛ إن شاءَ أمسَكَ وإِن شاءَ طَلَّقَ (٤) . زادَ فيه وكيعٌ عن الثَّورِىِّ: إذا لَم يَدخُلْ بها فُرِّقَ بَينَهُما (٥) . فكأنَّه أبطَلَ خيارَه بالدُّخولِ بها، واللَّهُ أعلَمُ.
أين هو
البيهقي ١٤٣٤٨

في الفقه

  1. شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع

    «فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق»

    شرح الحارثي علي المقنع