الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٤٣٤٧

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٤٣٤٧ - ورُوِىَ عن علىِّ بنِ أبى طالِبٍ -رضى اللَّه عنه- كما، أخبرَنا أبو حازِمٍ العَبدُوِىُّ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه الهَرَوِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ، عن مُطَرِّفٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: قال علىٌّ -رضى اللَّه عنه-: أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً وبِها بَرَصٌ أو جُنونٌ أو جُذامٌ أو قَرْنٌ، فزَوجُها بالخيارِ ما لَم يَمَسَّها؛ إن شاءَ أمسَكَ وإِن شاءَ طَلَّقَ، وإِن مَسَّها فلَها المَهرُ بما استَحَلَّ مِن فرجِها (١) .
ميزان الطرق ١٠٠٪
أين هو
البيهقي ١٤٣٤٧

في السيرة

  1. ابن القيمت ٧٥١هـ، زاد المعاد في هدي خير العباد
    متأخر

    «وبها برصٌ أو جنونٌ أو جُذامٌ أو قَرْنٌ، فزوجها بالخيار ما لم يمسَّها، إن شاء أمسك وإن شاء طلَّق، وإن مسَّها فلها المهر بما استحلَّ من فرجها»

    زاد المعاد في هدي خير العبادزاد المعاد في هدي خير العباد