السنن الكبرى للبيهقي ١٤٢٠٠
أحمد بن الحسين البيهقي
١٤٢٠٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبى طاهِرٍ الدَّقّاقُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ إبراهيمَ بنِ أيّوبَ بنِ ماسِي، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ. (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا عثمانُ ابنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عبدُ الواحِدِ، حَدَّثَنَا سُلَيمانُ الشَّيبانِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ شَدّادٍ، عن مَيمونَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قالَت: كان رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا أرادَ أن يُباشِرَ المَرأَةَ مِن نِسائه وهِىَ حائضٌ أمَرَها فاتَّزَرَت (٣) . رَواه البخارىُّ فى ⦗٣٤٤⦘ "الصحيح" (١) عن أبى النُّعمانِ، عن عبدِ الواحِدِ، وقَد ذَكَرنا سائرَ ما رُوِىَ فى كِتابِ الحَيضِ (٢) . قال الشافِعِيُّ (٣) رَحِمَه اللهُ: فخالَفَنا بَعضُ النَّاسِ فى مُباشَرَةِ الرَّجُلِ امرأتَه وإِتيانِه إيَّاها وهِىَ حائضٌ، فقالَ: قَد رُوَّينا خِلافَ ما رُوِّيتُم؛ فرُوَّينا أن يُخلِفَ مَوضِعَ الدَّمِ ثُمَّ يَنالَ ما شاءَ. وذَكَرَ حَديثًا لا يُثبِتُه أهلُ العِلمِ بالحَديثِ. قال الشيخُ: قَد رَوَينا تِلكَ الأحاديثَ بأَسانيدِها فى كِتابِ الحَيضِ (٤) .
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى طاهر الدقاق ببغداد
- أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي
- حدثنا يوسف بن يعقوب
- حدثنا محمد بن أبى بكر ثقة
- حدثنا عبد الواحد بن زياد ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال
النص كما طُبع
١٤٢٠٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبى طاهِرٍ الدَّقّاقُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ إبراهيمَ بنِ أيّوبَ بنِ ماسِي، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ. (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا عثمانُ ابنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عبدُ الواحِدِ، حَدَّثَنَا سُلَيمانُ الشَّيبانِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ شَدّادٍ، عن مَيمونَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قالَت: كان رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا أرادَ أن يُباشِرَ المَرأَةَ مِن نِسائه وهِىَ حائضٌ أمَرَها فاتَّزَرَت (٣) . رَواه البخارىُّ فى ⦗٣٤٤⦘ "الصحيح" (١) عن أبى النُّعمانِ، عن عبدِ الواحِدِ، وقَد ذَكَرنا سائرَ ما رُوِىَ فى كِتابِ الحَيضِ (٢) . قال الشافِعِيُّ (٣) رَحِمَه اللهُ: فخالَفَنا بَعضُ النَّاسِ فى مُباشَرَةِ الرَّجُلِ امرأتَه وإِتيانِه إيَّاها وهِىَ حائضٌ، فقالَ: قَد رُوَّينا خِلافَ ما رُوِّيتُم؛ فرُوَّينا أن يُخلِفَ مَوضِعَ الدَّمِ ثُمَّ يَنالَ ما شاءَ. وذَكَرَ حَديثًا لا يُثبِتُه أهلُ العِلمِ بالحَديثِ. قال الشيخُ: قَد رَوَينا تِلكَ الأحاديثَ بأَسانيدِها فى كِتابِ الحَيضِ (٤) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٤٢٠٠ الصفحة