الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٤١٩١

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٤١٩١ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ صالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنبَسَةُ بنُ خالِدٍ، حَدَّثَنِي يونُسُ بنُ يَزيدَ قال: قال محمدُ بنُ مُسلِمِ بنِ شِهابٍ: أخبرَنِي عُروةَ بنُ الزُّبَيرِ أنَّ عائشةَ زَوجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخبَرَته أنَّ النِّكاحَ كان فى الجاهِليَّةِ على أربَعَةِ أنحاءٍ؛ فنِكاحٌ مِنها نِكاحُ النّاسِ اليَومَ، يَخطُبُ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ وليَّتَه فيُصدِقُها ثُمَّ يَنكِحُها. وذَكَرَ الحديثَ كما مَضَى (٤) . أخرَجَه البخاريُّ فى "الصحيح" (٥) . واحتَجَّ الشّافِعِيُّ بأَنَ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ يَهوديَّينِ، زَنَيا فجَعَلَ نِكاحَهُما يُحصِنُهُما، فكَيفَ يَذهَبُ عَلَينا أن يَكونَ لا يُحِلُّها (١) وهو يُحصِنُها (٢) ؟